ابن أبي شيبة الكوفي

529

المصنف

18 - كتاب العقيقة ( 1 ) في العقيقة من رآها ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا زيد بن الحباب العكلي عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عكرمة قال : عق عن الحسن والحسين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن حسين عن علي قال : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة فقال : " يا فاطمة ! احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة " ، فوزنوه فكان وزنه درهما أو بعض درهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن شريك عن ابن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع قال : قالت فاطمة : يا رسول الله ! ألا أعق عن ابني دما ؟ قال : " لا ، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزنه على المساكين أواق من ورق أو فضة " .

--> ( 1 / 1 ) عق : ذبح عقيقة ، أي نسك عن المولود ، بشاة أو شاتين أو ما يقدر عليه من ذبيحة في اليوم السابع لميلاد الطفل على اختلاف في الآراء بين الفقهاء حول وجوب العقيقة أو حسنتها أو كونها تطوعا لا يلزم إلا المستطيع . ( 1 / 3 ) عق أي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنه . ( 1 / 4 ) تصدقي بزنة شعره فضة : تطوع يقوم به المسلم وصدقة عن المولد ومع ترك العمل بالفضة كنقد وعملة يمكن التصدق بما يعادل ذلك من مال . والبعض يقدم المال للمولود فما أمسك من مال تصدق به عنه